السيد أحمد الموسوي الروضاتي
289
إجماعات فقهاء الإمامية
يجوز ذلك على مذهب الشافعي ، وأبو حنيفة . * أفضل الأوقات في الصلوات أولها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 197 : المسألة 75 : كتاب الصلاة : « أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها » هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، والدليل على صحته بعد الإجماع المتقدم . . . * وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل - الناصريات - الشريف المرتضى ص 198 : المسألة 76 : كتاب الصلاة : عندنا أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل . والدليل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم . . . * يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل - الناصريات - الشريف المرتضى ص 199 : المسألة 77 : كتاب الصلاة : « ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وعند استوائها ، وعند غروبها » هذا صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل . . . دليلنا بعد الإجماع المتكرر . . . فإن تعلقوا بقوله عليه السّلام : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . الجواب عنه : أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها ، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب . * يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة * غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 200 ، 201 : المسألة 78 : كتاب الصلاة : عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس ، إلا في يوم الجمعة خاصة ، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها : ما روي عنه عليه السّلام من قوله : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . وفي حديث